بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٤٠

صاحب الحق وقال الأعمى أدخلوه في مائة رجل أو أكثر وليتكلموا جميعاً. فإن لم أعرفه خاصة فأنا كاذب. قال تجوز شهادته إذا كان يعرفه قبل ذلك. ومن غيره قال وقد قيل ذلك وقال من قال لا تجوز شهادة الأعمى في ذلك

•

يتهم

مسألة: وسئل عن شهادة الأعمى قال تجوز شهادته بما لا به وذلك أنه ينشأ في أهل بيت حتى كأنه كأحد منهم فتجوز شهادته عند ذلك ويتهم عند من لم ينشأ فيهم مسألة: وهل تجوز شهادة الأعمى على من يعرف علامته قال يقول أناس نعم. وآخرون لا.

مسألة: يقول وعن شهادة المجنون قال أناس تجوز في حال صحته. ويقول آخرون لا تجوز لمجنون شهادة

مسألة: وقيل أنه تجوز شهادة الأعمى فيما كان يعرف قبل ذهاب بصره إلا إذا أخذ الشهادة ووصفها. وقيل تجوز شهادته على النسب وتجوز شهادته على الموت وتجوز شهادته على النكاح. وذلك أن يشهد أن فلانة بنت فلان زوجة فلان لا على تعيينها. وكذلك الموت وكذلك النسب

مسألة: والضرير لا تجوز شهادته إلا أن يكون أشهد بها وهو يبصر. ثم شهد بها مع الحاكم وقد ذهب بصره فليجز شهادته الحاكم. وتجوز شهادته أيضاً في النسب وينعقد بهم النكاح وتثبت الرجعة

بشهادة العمى وفسقة أهل الصلاة وشاهد الزور ما لم يتناكروا

مسألة: ومن جامع بن جعفر والضرير لا تجوز شهادته إلا أن يكون أشهد بها وهو يبصر ثم شهد بها مع الحاكم وقد ذهب بصره