بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٤١

فليجز الحاكم شهادته. قال أبو الحواري وذلك إذا شهد بأرض أو بنخلة ووصفها بحدودها قبلت شهادته من بعد أن يشهد شاهدان أن

أن فلان

هذا فلان

بن

وهو

بن

بن

بن

بن

فلان

هذه الأرض أو هذه النخلة التي شهد بها هذا الضرير ثم ينفذ الحكم ومن الكتاب وتجوز شهادته أيضاً في النسب. قال أبو الحواري وأما في النسب فحتى يشهد شاهدان أن هذا هو فلان الذي نسبه هذا الضرير ومن غيره قال وقد قيل أنه تجوز شهادته في النسب إذا شهد فلان ولا تجوز إذا قال فلان بن فلان لعله أراد فلان بن فلان وذلك انه إذا قال فلان بن فلان فقد عرفه. وأما إذا قال هذا فلان فلان فلا تجوز. وكذلك إذا قال هذا فلان فلان فلا تجوز شهادته على هذا لأنه لا يعرف هذا وإنما يشهد على النسب لا يشهد على الشخص قال أبو عبد الله ولو أن رجلاً شهد أعمى أن فلاناً زنا بفلانة وأنا أبصره من قبل ذهاب بصري وشهد أنه رأى فلاناً يسرق كذا وكذا. أو قتل فلاناً وسمى بذلك بأمر صحيح وشهد عدلان أن هذا هو الذي شهد عليه الأعمى فإنه لا تجوز الكتاب وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى أو المعتوه إذا شهدوا عن شهادتهم وهم أصحاء على ما يعرف بالبينات أو بمعاينة الشهود عنهم على الرجل أو دابة أو مال وهم أصحاء. وفي نسخة عنهم على عين رجل أو دابة أو مال حدوه لهم وهم أصحاء. وكذلك الذين إذا شهدوا أو في نسخه شهدوا وهم أصحاء على غير صاحب الحق والذي عليه. وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع وفي نسخه والرضى إذا شهدوا وفي نسخه أشهدوا وهم أصحاء وأشهدوا على شهادتهم وهم أصحاء وفي القتل والدماء. وأما في الحدود فلا تجوز الشهادة على الشهادة وكذلك نقول في القتل. وقال محمد بن محبوب

شهادته. ومن

انه حق في حده.

-