بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٤٢

باب في شهادة العبيد

واختلف في شهادة العبيد فقال من قال لا تجوز وقال من تجوز. وقال بعض أهل العلم أن أبا معاوية كان يجيز شهادة العبيد

قال

وقيل كان شريح أقضى القضاة وكان يجيز شهادتهم والمعمول به في

هذا العصر انه لا تجوز شهادة العبيد

مسألة

: ومن

•

كتاب غدانة

بن يزيد وعن عبد عتق بقضى قاضي

فشهد بشهادات ثم جاء قاض آخر فرده في العبودية هل يجوز ما شهد

•

حين

به. قال نعم تجوز شهادته التي شهد بها وهو حر عند الناس مسألة: وقد قال: وقد قال من قال أن شهادة العبيد جائزة على حال وهو بمنزلة الأحرار في الشهادة لدخوله الإسلام وجملته و لم يستثن الله أمرنا به باشهاد العبيد فجاء الكتاب مطلقاً ممن ترضون من الشهداء وذوي عدل منكم وقد ثبت في بعض التأويل أن العدل هو المقر بجملة الإسلام ويخرج في بعض أنه الثقة ويخرج في بعض القول أنه الولي ولم يذكر العبد بشيء فيما علمنا. وأكثر القول معنا أن شهادة العبد لا تجوز لأنه قيل لا يكون حاكماً والشهادة ضرب من الحكم والله أعلم في ذلك. وقد قالوا أن العبد لو حكم بحكم وكان غير مخالف لأحكام المسلمين ثبت ذلك و لم ينقض فلو كان الأصل لا يجوز حكمه سوه إذا وقع. وقد أجمعوا لا نعلم اختلافاً أنه تؤخذ عنه الولاية إذا كان يبصر الولاية والبراءة لأن ذلك يخرج من طريق الفتيا

لما

42