الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٤٣مسألة
:
ومن كتاب أخذ عن أبي جعفر ولا تجوز شهادة العبيد
من الرجال والنساء في شيء من الأشياء كلها إلا في الولاية فإنها تثبت بشهادة الواحد منهم والمرأة والأمة إذا أبصروا ذلك وكانت لهم ولاية قال غيره قد قيل إن شهادة العبيد إذا كانوا عدولاً. ومن ولا ينقض حكمه إذا كان عدلاً ما حكم به وفي نسخه وما حكم به.
:
الكتاب
مسألة من بعض كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا. سئل عن شهادة المملوك قال لا تجوز شهادة المملوك لسيده. ألا ترى أن العبد ماله واختلفوا فيه إذا شهد لغير سيده. قال بعضهم تجوز وقال بعضهم لا تجوز وبذلك نأخذ ومن غيره وقد قال
•
أن أبا معاوية رحمه الله كان يجيز شهادة العبيد
من
•
أهل العلم قال من
مسألة: وقال عمر بن محمد وجدت هذه المسألة في كتاب القاسم بن مسبح في عبد عتق بقضاء قاض فشهد بشهادات ثم جاء قاض آخر فرده في العبودية هل تجوز شهادته. فقال تجوز شهادته. ويقول آخرون لا تجوز شهادته إذا رد في العبودية سل.
مسألة: وعن عبد بين ثلاثة شركاء شهد منهم اثنان على الثالث أنه أعتق حصته منه هل تقبل شهادتهما قال لا. قلت ولم وهم عدول. قال لأنهم يتعجلون بذلك قبض الثمن. قال ويمنع
عن استخدام العبد لأنهما قد اعترفا بحريته
الشاهدان
43
-