بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٤٥

ابطال الحق الذي شهد به لموضع ما لا يصح فيه باطل الشاهد لأنهما قد كانت لهما ولاية وذلك على مذهب من يقول بولايتهما. وهذا كله معناه واحد. ومن غيره ومن غيره. وعن أبي زياد وهل تجوز شهادة المتلاعنين نسخه الملاعن. قال لا. وقد قال المسلمون انه موقوف عنه حتى يعلم الكاذب منهما. ومن غيره. قال وقد قيل أن شهادتهما جائزة. وقال تجوز شهادتهما إذا اجتمعا عن شهادة واحدة وهي شهادة امرأة

مسألة: مكررة قال أبو حفص الخراساني في رجل ذبح رجلاً ثم دخل في مسجد فيه نفر فلم يعلم أي القوم قتله فإن حكم القوم الوقوف. فإن شهد اثنان منهم على واحد انه قتله لم تجز شهادتهما إلا أن يشهد معهما شاهد آخر فيكون يعلم أن أحدهما بريء من قتل الرجل لا شك فيه فتجوز شهادته أو يشهد منهم ثلاثة فيجوز

شهادتهم. وقال قوم أنهم على ولايتهم لأنهم بمنزلة المتلاعنين

مسألة

:

كتاب فضل وقد قيل أيضاً أن شهادة من يقول من بالوقوف عنهما إذا شهدا جميعا وإنما هي شهادة امرأة لأنها إن كانت كاذبة فشهادة الرجل جائزة وإن كان امرأة فأخذنا هو كاذب فإنما هي بالاحتياط وعلى قول من يتولاهما فشهادتهما جائزة.

مسألة

: ومن

الكتاب. وقيل في قوم في بيت قتل رجل رجلاً

أو زنا ثم دخل فيهم فلم يعلم أيهم هو فإنه لا تجوز شهادة أحدهم وحده فإن شهد اثنان كانت شهادتهما شهادة واحدة. فإن شهد ثلاثة

كانوا عن شاهدين إذا كانوا عدولاً.

45

—