الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٤٨مسلمين. وكذلك الحيوان والعروض والثياب والأشياء كلها. وإذا كانت الدار في يد رجل مسلم فقال أبي مات وهو مسلم وترك هذه الدار ميراثاً لي وجاء أخي الميت وهو ذمي فقال مات أخي وهو كافر على ديني وهذا مسلم. فإن القول قول الابن وله الميراث ولا يرث الأخ مع الابن شيئاً ولا يكون له قول البينة ولو أقاما البينة على مقالتهما أجزت بينة المسلم ولو أقام الأخ بينة من أهل الذمة على ما قال ولم يقم الابن بينة لم آخذ ببينة الأخ وهم كفار على الابن المسلم. وإذا كانت الدار في يد ورثة فقالت امرأة الميت وهي مسلمة زوجي مسلم مات مسلما. وقال ولده وهم كفار. بل مات أبونا كافراً وجاء أخ الزوج وهو مسلم فصدق المرأة على مقالتها. وهو يدعي معها الميراث والأولاد كلهم كفار والمرأة مقرة بأن أخا هذا مات وهو الوارث معها. فإني أقضي لامرأته وأخيه ولا أجعل للأولاد شيئاً ألا ترى أنه لو ترك ابناً وابنة مسلمة الابن كافر وترك أخاً مسلما فقالت البنت والأخ قد كان الميت مسلما. وقال الابن كافرًا فإني أجعله مسلما وأصلى عليه وأورث البنت والأخ. ولو لم يكن له بنت وأخ
يصح
واختصموا في ذلك جعلت القول قول ابنه. وجعلت الميراث لابنه ولا أصدق الأخ لأنه لا ميراث له مع الابن. فإن كان بعض الورثة مسلمًا جعلت القول قوله. قال غيره. إذا كان في دار الإسلام ولم أنه ذمي وإنما اختصموا في ميراثه فمن كان من الورثة من أرحامه أنه مسلمًا فهو أولى بميراثه عندي وهو مسلم في الحكم حتى يصح ذمي ولو كان المدعى من أرحامه ليس من أولاده والأقارب بعدهم كلهم سواء والمدعي من ادعى الشرك. وإذا كانت ابنة وأخاً والابنة مسلمة والأخ كافر فقال الأخ ان الميت كان كافرا وقالت الابنة كان
-
48