بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٥٠

غيره

مسلمون يوم

لها الميراث وليس لانقضاء العدة معنا ولو أقرت أنه طلقها واحدة في الصحة وأقرت بانقضاء العدة. وأنه راجعها في العدة وكذبها الورثة وقالوا لم يراجعها فالقول قول الورثة أنه لم يراجعها وهي في هذا الوجه هي المدعية وعليها البينة ولكن إن كانت عدتها لم تنقض بعد فلها الميراث وإن كانت العدة قد انقضت فلا ميراث لها. وإذا مات الرجل وأبواه ذميان كافران فقالا أبونا مات وهو كافر وقال ولده وهم مات وهو مسلم فالقول قول أولاده المسلمين ولا ميراث لأبويه الكافرين. وإذا مات الرجل وترك ميراثاً في يد رجل فأقام ابنه البينة إنه ابنه وقال كان أبي مسلمًا. وقال الذي في يده المال له ولد غير هذا أو قال لا أدري له ولد غير هذا أم لا. فإني أتقدم في هذا فأنظر هل له ولد أو وارث فإن لم يعرف له ولد ولا وارث دفعت الميراث إلى هذا واستوثقت منه بكفيل. وكذلك لو كان هذا الابن كافراً وقال كان أبي كافراً جعلت الميراث له كله بعد النظر في ذلك وكذلك لو كانت ابنة جعلت الميراث لها كله بعد أن لا أجد له عصبة ولا وارثاً. وكذلك الأم فأما الجدة والأخ والأخت وابن الأخ

•

وابن العم فإني لا أعطيهم شيئاً إلا أن يقيم البينة على الورثة كم هم ويشهدون أنهم لا يعلمون له وارثاً غير هذا. وأما الزوجة والمرأة فإني أعطيهم أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة حتى أعرف الورثة لأن الولد والوالد والزوج والمرأة وارث على كل حال والأخ لا يكون في حال وارثا ويكون في حال وارثاً. وكذلك الأخت والعم وابن العم وكذلك ابن الابن وكذلك الجد والجدة فلا أعطى شيئاً حتى أعلم أنه وارث أو يقيموا البينة على الورثة وقال بعضهم أعطي المرأة والزوج أكثر من نصيبهم في الميراث حتى أعلم أنه غير

أحدا

من هؤلاء