بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٥١

حتى

ذلك والقول الأول أحب إلي في الزوج والمرأة أن يعطيا الأقل ينظر. قال غيره. من يرث على حال مثل الزوجين يعطون أقل ما يرثون هذا في الحكم وأما غير الحكم إذا كان في يده وصح ما وصفنا فهو بالخيار إن شاء سلم وإن شاء ترك. ومن غيره. رجل مات فجاءت امرأته فأقامت البينة إنها امرأته كم تعطي من الميراث

فأقل ما تعطى ربع الثمن

•

101

-