بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٥٣

به الشهادة الواحدة على الملي والمصلي أو يعود في المعنى عليهما من

وفي نسخة في جميع الحكومات ولا تجوز شهادة أهل الملة

غيرها من أهل الملل

مسألة

:

منهم

على

ومن جامع بن جعفر وشهادة كل ملة جائزة على ملتها

ولا تجوز شهادة أهل ملة أخرى على أهل ملة أخرى إلا أهل الإسلام فإن شهادة العدول منهم جائزة على جميع أهل الملل. قال غيره. وهذا على قول من يقول أن الشرك على ملل اليهود ملة والنصارى ملة والمجوس ملة فهو كذلك لا تقبل شهادة كل قوم إلا على بعضهم بعض. وقال من قال ان الشرك كله ملة. وتجوز شهادة المشركين على بعضهم بعض. ومن الجامع وتجوز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب على من هو منهم إذا كانوا عدولا في دينهم.

مسألة

: ومن

الأثر ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين لذمي ولا لمسلم وتجوز شهادة المسلم على الذمي للذمي وسل عنها. قال غيره. وقد قيل تجوز شهادة الذمي عن المسلم على الذمي ولا تجوز على المسلم وتجوز شهادة المسلم عن الذمي على الذمي ولا تجوز على المسلم. مسألة: ورجل كافر يشهد على شهادة رجل مسلم على كافر لكافر أو مسلم. والمسلم المحمول عنه الشهادة ميت أو غائب. فهذا لا يجوز عن شهادة كافر لكافر على كافر وأن بعض المسلمين قضي له بقضية فهي عندي غير جائزة. مسألة: سألت أبا معاوية عن يهوديين شهدا على رجل شهادة

03

-