بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٥٤

فأسلم المشهود عليه قبل أن يحكم عليه. قال زالت شهادتهما لما

أسلم.

أنه عن ميسرة قال ولو أن رجلاً مسلمًا مسألة: فيما يوجد اشترى عبدا من عند مجوسي فادعا العبد مجوسي أخ وأحضر على ذلك شاهدين مجوسيين إن شهادتهما جائزة في العبد. قال لأن هذا معناه على البائع المجوسي لأن المسلم يرجع على البائع المجوسي بالثمن

قال

صح

إنه

يرجع

أتلفه عليه

•

غيره لا تجوز شهادة المجوسيين في رقبة العبد بانتزاعه من المسلم ولكن إذا صح إنه اشتراه من المجوسي رجع المستحق للعبد بشهادة المجوسيين على المجوسي بشرواه أو بقيمته لأنه قد وقامت البينة أنه باعه أو صح ذلك ولم يكن على المسلم سبيل شهادة أهل الذمة. قلت فلو أن مجوسياً اشترى عبداً من رجل مسلم ادعاه رجل مسلم وأحضر على المشتري رجلين من المجوس هل تجوز شهادتهما. قال لا لأن هذا يرجع معناه على المسلم. قال غيره. تجوز شهادة المجوسيين على المجوسي فيما في يده من رقبة العبد ولا يبطل عنه ما ألزمه نفسه ولا يلحق المسلم بشيء من شهادة أهل الذمة مسألة: وسألته عن شهادة اليهودي. والنصراني إذا استشهدوا على الحقوق في الأموال والقصاص. وهم يهود ثم أسلموا ثم طلب المشهود له أن يشهدوا بعد إسلامهم فشهدوا له هل تجوز شهادتهم انه قد قيل إنها جائزة ولا أعلم في ذلك اختلافاً

على ذلك. قال معي. إذا كانوا عدولاً من المسلمين حين شهدوا. قلت فإن كانوا شهدوا قبل إسلامهم فردت شهادتهم ولم يمض الحاكم بما كانوا شهدوا به ثم أسلموا فشهدوا تلك الشهادة بعد إسلامهم هل تجوز شهادتهم إذا كانوا

- 02

-