بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٥٨

فهما سواء يأخذان بالحصص. وإذا أقام المسلم بينة من النصارى والنصراني بينة من النصارى فالمسلم أحق به وليس للنصراني شيء قال غيره نعم إذا كانت البينات جميعاً نصارى فقد قيل أن المسلم أولى وقيل انهما بالحصص وأما سائر ذلك فكما قال

يرجع

مسألة: مكررة فيما يوجد عن ميسرة قال ولو أن رجلاً مسلماً اشترى عبداً من عند مجوسي فادعى العبد مجوسي آخر وأحضر على ذلك شاهدين مجوسيين ان شهادتهما جائزة في العبد. قال لأن هذا معناه على البائع المجوسي لأن المسلم يرجع على البائع المجوسي بالثمن. قلت فلو أن مجوسياً اشترى عبداً من رجل مسلم فادعاه رجل مسلم وأحضر على المشتري رجلين من المجوس هل تجوز شهادتهما قال لا لأن هذا يرجع معناه على المسلم. ومن غيره. وكذلك معناه في المسألة الأولى لا تجوز شهادة المجوسي لأنه ينزع من يد المسلم

مسألة: قلت هل تجوز شهادة نصرانيين على نصراني لمسلم بحق

قال لا يأخذ المسلم الحقوق بشهادة المشركين. ومن غيره قال نعم

إذا لم يعلم صدق ما قالاه ولم يحكم له به حاكم عدل من المسلمين

وأما إن علم صدق ما يقولاه وحكم بذلك حاكم عدل من المسلمين فذلك له جائز وقد جاء الأثر بإجازة ذلك في الأحكام

مسألة

•

: وعن أبي معاوية رحمه الله في أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أنه زنا وكانوا عدولاً في دينهم فلما أراد الحاكم أن يقيم عليه الحد أسلم قال يدرأ عنه الحد وتبطل شهادتهم لأني لا أجيز شهادة النصارى نسخه النصراني على المسلم إلا أن يكون إسلامه وقع عليه أول الحد ولو سوط واحد ثم أسلم لم يدر عنه نسخه يدري عنه

08

-