الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٥٩من
الإسلام وكان عليه تمام الحد. وكذلك إن شهد عليه شاهدان النصارى انه قتل نصرانياً وكانا عدلين في دينهما ثم أسلم من قبل أن
من
يحكم عليه بطلت شهادتهما. وإن كان قد حكم عليه ثم أسلم بعد أن لزمه الحق ثبت عليه الحق إلا أن يكون حكم عليه بالقود بطل القود وكان عليه الدية في ماله
مسألة: ومن جامع بن جعفر. وإذا شهد يهوديان لمسلم بحق على يهودي هالك وشهد يهوديان بحق أيضاً ليهودي فإنه يقضي للمسلم
وجب
قبل الذمي فإن فضل شيء كان للذمي بحقه كذلك قال بعض الفقهاء ومن غيره قال نعم وقد قيل يتحاصصان لأن الشهود كلهم تجوز شهادتهم على الهالك. ومن الكتاب فإن شهد اليهوديان للمسلم على اليهودي بحقه وشهد المسلمان للذمي تحاصصا ما ترك اليهودي إن لم يكن لهما وفاء كليهما. ومن غيره قال نعم وذلك أن الحق لما للمسلم بشهادة الذميين وشهد الذميان لليهودي على شيء قد وجب للمسلم لم تجز شهادة الذميين لليهودي على شيء قد وجب للمسلم و لم تجز شهادة اليهودي على المسلم وكان الحق له. وإنما شهد المسلمان لليهودي ثبتت شهادتهما على المسلم ومعي انه أراد وتحاصصا. وكذلك لو شهد للمسلم مسلمان وللذمي مسلمان تحاصصا المال لأنهما قد استويا في الشهادة وثبت معهما جميعاً بشهادة المسلمين
مسألة
: وعمن توفي فأقام رجل من المسلمين بينة أنه يطلبه بكذا وكذا درهماً أو ديناراً وأقام رجل من اليهود بينة انه يطلبه بكذا وكذا هل يتواسيا في المال. قال أرى الذين شهدوا من اليهود بأنه يريدون أن يبطلوا حق المسلم فلا أرى ذلك ولكن يعطى المسلم حقه والله
-