بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٦٠

أعلم. قال أبو المؤثر نعم إن كان شهد للمسلم شاهدان مسلمان لأن شهادة اليهوديين على إبطال حق المسلم لا تجوز. وإن شهد للمسلم يهوديان على اليهودي بحق شرع المسلم واليهودي في مال اليهودي بقدر الحصص إذا كانا عدلين

مسألة

•

: ومن جواب أبي عبد الله وذكرت أنكم كنتم حفظتم عني أن أهل الذمة تجوز شهادة بعض على بعض لأنهم أهل شرك ثم أنك بلغك إني رجعت عن ذلك فأحببت معرفة رأيي في ذلك. فاعلم اني لم أعلم أن هذا الذي ذكرت بلغك كان من قولي والذي أنا عليه أنه لا تجوز شهادة أهل ملة منهم على غيرها من أهل الملل ولا تجوز كل ملة منهم إلا عليها