بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٦١

باب في شهادة الشركاء والوكلاء والبائع والذي له دين على المشهود له والشاهدين يشهد كل واحد منهما لصاحبه وعلى صاحبه والأجير أو المستأجر منهما

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب في رجلين شريكين شهد أحدهما لصاحبه بشيء له في شركته. قال تجوز شهادته إذا كان عدلاً إلا أن يشهد بشيء مشاع بينهما فلا تجوز شهادته. ومن غيره. قال وقد قيل تجوز شهادته مسألة: قال الفضل بن الحواري في رجلين بينهما أمة شهد كل واحد منهما على صاحبه أنها أخته من النسب. قال لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر حتى يشهد على ذلك شاهد آخر مع أحدهما ويكونا

عدلين

مسألة

: ومن

غيره وسألته عن الوكيل إذا عزل عن الوكالة هل تجوز شهادته لمن كان وكله. قال نعم إلا أن يشهد بشيء كان قد خاصمه فيه إلى القاضي فقد سمعنا في ذلك اختلافاً. فمنهم من قال تجوز ومنهم من قال لا تجوز

مسألة: وعن أبي عبد الله وسألته عن أربعة نفر لهم أربع نسوة بينهن مال فشهد كل واحد منهم للآخر بالوكالة على زوجته في قسم هذا المال المشترك بينهن أو في بيع وقبض الثمن. ثم أنكر النسوة ذلك هل تجوز شهادة أزواجهن عليهم. قال لا تجوز في المقاسمة لأن كل واحد منهم يشهد بتمام مقاسمته وبتمام ما فعل. وأما شهادته أنها وكلته

-

61 -