بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٦٢

إلى

بيع

مالها فإنها لا تجوز. قلت فإن شهد شاهدا عدل عند الحاكم بالوكالة عن زوجته أو غيرها في بيع مالها وفي قبض الثمن فأجازه الحاكم بيع مال المرأة ورجل نسخه والرجل والوكالة واشترى هذان الشاهدان بالوكالة أو أحدهما شيئاً من هذا المال وأنكرت المرأة والرجل الوكالة شهد الشاهدان بالوكالة بالبيع واحتجت المرأة والرجل إنا لم توكل وهذان يشهدان بتمام ما صار إليهما من مالنا. قال إذا كانت شهادتهما قد ثبتت مع الحاكم له بالوكالة من قبل أن يشتريا منه ثم اشتريا منه بعد ذلك فقد تمت شهادتهما. وإن كانا اشتريا منه من قبل أن يشهدا ثم شهدا لم تجز شهادتهما لأنهما إنما شهدا بتمام ما باع لهما وذلك إذا كان هذا الحاكم الذي شهدا معه حيا ولم يعزل وان عزل فشهد شاهد أعدل أنهما حضرا هذا الحاكم قد حكم لهذا الوكيل بهذا البيع وصحت عنده. وكالته وكذلك ان عزل هذا فيشهد هو بهذا شاهدا عدل غيره فهذا بيع جائز. وإن لم يصح هذا فهذا بيع جائز لهذين الشاهدين بالوكالة الأولى وعلى المدعي عليها الوكالة للمشتري يمين بالله ما وكلت البائع في بيع مالها هذا

مسألة

غير

: ومن جامع بن جعفر ولا تجوز شهادة الوكلاء لمن وكلهم إلا شهادة الوصي والوكيل لليتيم والأعجم والمعتوه الذاهب العقل

مسألة

: ومن وكل وكيلاً في تقاضي دين له ثم قدم فولي ذلك لنفسه فشهد الوكيل له بشهادة على ما كان يتقاضى منه فشهادته جائزة

إذا زالت وكالته

مسألة: وإذا اكترى رجل دابة يحمل عليها متاعا له فعثرت فمعي

انه أراد فعييت أو كسرت وهي في يده حاملة متاعة فشهد على رجل

-

62

-