الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٦٣-
أنه عقرها أو اعترض فكسرها أن شهادته جائزة إلا أن تقوم بينة عدل أنه حمل ـ على هذه الدابة غير ما اكتراها له. وأما الذي يستأجر داراً إلى وقت معروف ثم نوزع فيها صاحبها فشهد هذا الساكن انها للذي أسكنه فإن شهادته لا تجوز عندنا في الوقت الذي له سكن هذه الدار ولكن تجوز شهادته للآخر. ومن غيره ووجدت أنه لا تجوز شهادة الساكن بأجر ولا ـ بغير أجر والله أعلم.
مسألة: وإذا اكترى رجل - جملاً لرجل يحمله إلى بلد فشهد له فيه بشهادة لم تجز شهادته له مادام الشرط قائماً لم يتم إلا أن يكون قد كان شهد له قبل ذلك ورد الحاكم شهادته فإذا انقضى الشرط بينهما في كرى هذا الجمل ثم شهد المكترى أنه جمله جازت شهادته له إلا أن يكون شهد له فيه وهو في كرائه بعد فردت شهادته هذه فلا يجوز
له عليه بعد ذلك
مسألة
•
: وكره بعض شهادة الأجير لصاحبه. قال أبو عبد الله
تقبل شهادته إذا كان عدلاً
مسألة: ومن كان وكيلاً لرجل في مال له ثم انتزعه من وكالة أن ماله لم يجز يشهد له فيه بشيء. وأما العامل فإذا انتزعه رب المال جازت شهادته له إلا أن يكون شهد وهو عامل فرد الحاكم شهادته مسألة: ولا تجوز شهادة الوكيل في شيء كان فيه وكيلاً ثم أخرج
من وكالته فيه فلا تجوز شهادته في ذلك الشيء. مسألة: عن أبي عبد الله وعن رجل وكل رجلاً وأعلمه أن المال ليس لي وهو لفلان أمرني أن أبيع له مالاً فباعه عليه بثمن معروف فقدم صاحب المال فطلب الثمن من المشتري فأقر المشتري ببعض الثمن
-
63