بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٦٤

وأنكر بعضاً فشهد البائع وهو عدل سألت أتجوز شهادة البائع عليه إذا كان عدلاً فإذا كان المشتري منكرا لم تجز شهادة الوكيل بالبيع إلا بشاهدين غيره وإن كان المشتري مقراً بأنه قد اشترى من الوكيل وأعلمه الوكيل أن المال لغيره وإنما اختلفا في الثمن فقال المشتري بأقل

وقال صاحب المال بأكثر فشهادة الوكيل جائزة على المشتري إذا كان

الشاهد الذي شهد معه

عدلاً

•

مسألة: مكررة وسألته عن الوكيل إذا عزل عن الوكالة هل تجوز شهادته لمن كان وكله. قال نعم إلا أن يكون قد شهد بشيء قد خاصم فيه إلى القاضي فقد سمعنا في ذلك اختلافاً فمنهم من قال تجوز ومنهم من قال لا تجوز

مسألة: من جواب أبي جابر عن رجل وكل وكيلاً في قضاء دينه وأشهده هو ورجلاً هو ورجلاً معه على دينه فقضى الوكيل بعض الغرماء من عنده ثم أراد أن يأخذ من مال الهالك ما قضى من الدين الذي شهد به واحتج من يدفع عن اليتامى بأنك تأخذ لنفسك ما شهدت به. فرأينا إن كان شهد بالدين عند الحاكم وثبتت وكالته وشهادته ثم قضى بعد ماله أخذ بعد ذلك من من مال الهالك مثل ما قضى عنه إذا القضاء. وإن كان قضى من قبل أن تثبت شهادته عند الحاكم ثم شهد وأراد أن يأخذ من مال الهالك ما قضى فإنا نستضعف شهادته فيما قضى قبل أن يشهد والله أعلم

ذلك

صح

مسألة: وقيل أن وكيل الغائب إذا كان حيث لا تناله الحجة أو. غائب من المصر أو غائب لا تعرف غيبته ان شهادة وكيله له جائزة لأنه بمنزلة اليتيم والمعتوه تنفذ عليه الأحكام ولو لم يكن له وكيل.

-

??

-