بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٦٥

مسألة: وعن أربعة نفر شهد اثنان لاثنين على الميت بدين وشهد اثنان لهما أيضاً على الميت بدين قال ذلك جائز من قبل انه لا شركة بينهما في أصل الدين. وقال آخرون لا تجوز شهادتهم من قبل انهم

يشتركون في قسمة الدين

•

مسألة: ولا تجوز شهادة الورثة بعضهم على بعض. مسألة: ولا تجوز شهادة البائع فيما باع. فأما من أعطى عطية

فتوزع المعطى فيما أعطى فشهادة المعطي للمعطى جائزة. مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل وكلته امرأته في بيع أرض لها فباعها وأن المشتري للأرض بدع فيها وزاد في أرض القوم الذين باعوا له وأحضر القوم البائعون بينة أن هذا الرجل زاد في أرضنا و كان من البينة هذا الرجل الذي وكل في البيع ووجد من حيث زاد المشتري والوكيل ثقة هل تقبل شهادته وهو قد باع. فعلى ما وصفت فإن شهادة الوكيل في هذا تقبل على اعتداء المشتري منه في أرض

القوم

-

مسألة: وعن وكيل اليتيم والوكيل يشهد ويخاصم وتجوز شهادته. فأحب الينا أن يكون ذلك بإذن الحاكم وهو جائز إن شاء

الله

له

مسألة: قال أبو المؤثر الذي نحفظ أن وكيل اليتيم يحكم له ويشهد

مسألة: قال أبو الحواري إذا شهد الوكيل وشهد آخر أن عليه

لهذا كذا وكذا جازت شهادته مع الشاهد الآخر إذا كان عدلين

•

-

-