الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٦٦ومن شهد أنه باع له بكذا وكذا لم تجز شهادته اعلمه أنه وكيلا أو
غير وكيل هكذا حفظناه.
مسألة
يبرئ
: وعن وكيل رجل غائب من ماله وانه ادعى عليه طالب في مال الغائب هل يجوز للوكيل أن يخاصم ويشهد. قال كل شيء خاصم فيه عند قاض أو وال لم تجز شهادته فيه ولا ينفعه أن من الخصومة بعد المنازعة إن كان انما خاصم إلى القاضي متعرضاً إلا أن يكون خاصمه خصومة عند حاكم أو وال فإن ذلك لا يبطل شهادته ما لم ينازعه مع الحاكم. وقال أبو الحواري للوكيل أن ينازع ويشهد ويقول للحاكم أنازع له وعندي له شهادة
مسألة: وقيل لا تجوز شهادة الشريك على شريكه في مال مشاع بينهما مادام شريكا له في ذلك المال حتى يقسم لأن ذلك لا يجوز إذ
هو شريك ويجر إلى نفسه منفعة القسم في ذلك
-
مسألة: ولا تجوز شهادة الوكيل ـ في كل شيء كان فيه وكيلا ثم أخرج من وكالته فيه فلا تجوز وكالته شهادته في ذلك الشيء فإن مات الموكل وله ديون على قوم والوكيل يعرفها فإن كان قد طلب هذه الديون وهو يومئذ. وكيل فلا تجوز شهادته فيها لورثة الموكل له بعد موته وإن لم يكن طلبها لما كانت له الوكالة حتى مات جازت شهادته فيها لورثة الموكل ولا تجوز شهادة الحامل في مال يعمله لأن تلك الثمرة في تلك الأرض النخلة له فيها حصة إذا كان شريكه فيها
•
وإذا انتزع رب المال عامله هذا من عمله جازت شهادته له بعد ذلك إلى أن يكون قد كان شهد فيه وهو عامله يومئذ فرد الحاكم شهادته هذه. فلا يجوز له أن يرجع يشهد له فيه هذه الشهادة من بعد أن