الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٦٧ينتزعه من عمل ماله. وكره بعض شهادة الأجير لصاحبه. وقال
أبو عبد الله تقبل شهادته إذا كان عدلاً
مسألة
: ومن شهد لرجل مفلس بدين على رجل والشاهد يطلب المشهود له بحق قد طالبه في مجلس شهادته فجائزة شهادته طلب ديناً أو نفقة ولا أرى مطلبه يبطل شهادته
مسألة: وإذا شهد بعض الورثة على بعض ولو كانوا عدولاً فلا يجوز وكذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة فشهد اثنان منهم أن له أخاً رابعاً وأنكر الثالث وهما ثقتان فلا تقبل شهادة بعض الورثة على
بعض.
مسألة: ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم عن رجل كان حقاً لنفسه فلم يجب إلى ذلك الحق ثم أشهد بذلك الحق الذي كان يدعيه لنفسه أشهد به لغيره هل تجوز شهادته فيه. فأقول لا تجوز
يدعي
شهادته
مسألة: وعن رجل باع لرجل قطعة ولها ساقية على رجل فجحد الرجل الساقية فجاء الرجل البائع وآخر فشهدا بالساقية التي على هذا الرجل هل تجوز شهادة البائع. فلا أرى شهادة البائع تجوز إلا أن يكون رجلاً غير البائع مع الرجل الثاني
الأثر ومما يوجد فيه رد على أبي عبد الله وسألته عن مسألة: ومن ثلاثة نفر اشتركوا في سلعة وباعوها من رجل فأراد الرجل أن يستقيلهم فأقالوه ثم - أن أحدهم ندم أتقبل شهادة الاثنين عليه قال
نعم.
-
67 - -