بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٦٨

مسألة: وسألته عن قوم اشتركوا فوضعوا أو أخذوا هم البيع

بالوضيعة ثم انهم وضعوا يعني البائع وضع على رجلين منهم حصتهما وأخذ الثالث بحصته يعني للمشتري. قال الذي لم لعله لم يكن شريكهما في الوضيعة بحصته إلا أن يكون اقتسموا الوضيعة ثم رضي الرجل أن يتبع كل واحد منهما بحصته من الوضيعة. وإن وضع عنهما حينئذ فإن الثالث ليس له - معهما نصيب. قلت له أرأيت لو كان

هذا هكذا ثم شهد الرجلان اللذان وضع عنهما أنك وضعتها عن فلان قال إن كان قد اقتسموا الوضيعة ورضى الرجلان أن يبيع كل واحد منهما بما أصابه من الوضيعة ثم انه وضع عن الاثنين حصتهما وشهد أنك وضعتها أيضاً عن صاحبنا جازت شهادتهما عليه. وإن كانوا لم يقتسموا الوضيعة ولم يتبع كل واحد منهم فشهادتهم لبعض بعض تجر إلى أنفسهم.

مسألة: ومما أحسب عن أبي معاوية وأما الذين يقطعون السبيل فتجوز شهادة من شهد عليهم من المقتطع عليهم بالقتل ولم تجز في شهر السلاح وأخذ المال لأنه إذا شهد أن هؤلاء أخذوا أموالنا وشهروا السلاح فهذه شهادة لأنفسهم لا تجوز شهادتهم وإذا شهدوا في القتل أن فلانا أو هؤلاء اعترضوا في سبلنا وقتلوا فلانا جازت شهادتهم إلا أن يشهد رجل منهم على رجل أنه قتل من هو ولي له فلا تجوز شهادته

فيه سهم

وأن رجلاً

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقوم بينهم مال لكل واحد منهم منهم أو من غيرهم نازع رجلاً ممن يدعي سهماً في ذلك المال وأقام بشاهدين من الشركاء في ذلك فشهد أن السهم الذي يدعي المدعي هو له وفي يده والمال مشاع. فقال من قال تجوز

-

68