بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٧٠

لا تجوز لأنهما يشهدان بقسم المال ويخرجان حق أخويهما مما في أيديهما ألا أن يقر الورثة جميعًا أنهم قسموا مال أبيهم وبأن كلا بسهمه أو شهد على ذلك شاهد أعدل ثم لم يعرف أين سهم هذا الطالب فشهد الوارثان أن أخينا هذا هو في هذا المال الذي في يد أخينا هذا أو في مال في ما بينهما فشهادتهما على هذا الوجه جائزة لأنه صح أن هذا المال قسم وشهادتهما لا تدفع عنهما شيئاً ولا تجر إليهما من بعد قسم المال وذلك إذا حلاً ما شهد به لأخيهما.

سهم

مسألة: وإذا شهد غريمان لرجل بوكالة في قبض ماله فشهادتهما

جائزة في ما على غيرهما وأما فيما عليهما فلا تجوز