الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٧١باب في شهادة الأوصياء
وسئل عن وصيين شهدا أنه أوصى إلى فلان معهما. قال شهادتهما جائزة فإن كذبهما فلان فشهادتهما باطلة ويدخل القاضي معهما آخر لاقرارهما أن معهما وصياً آخر للهالك ألا ترى أنه لو صدقهما وقال لا أقبل الوصية أدخل معهما وصياً ثالثاً. وكان له أن يأبى. وإذا شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان وقبل ذلك فلان فإني أجيز ذلك. وأما في القياس فلا يجوز ولكنا ندع القياس ونجيزه. ومن غيره. قال هذا إقرار وهو جائز وإذا شهد رجلان لهما على الميت دين. أو للميت عليهما دين وأن الميت أوصى إلى هذا أجزت ذلك وأترك القياس. وليس أجيز شهادة رجلين على رجل أنه وكل فلاناً في قضاء الذي عليهما وعلى
غير
هما وأبطل ذلك. وقد أجيز في الوصية ما لا أجيز في الوكالة
وشهادة الوصيين الشريكين المتفاوضين جائزة من قبل أنهما لا يجران
إلى أنفسهما ذلك شيئاً من
مسألة
•
: وعن شاهدين شهد أحدهما أنه أوصى إلى فلان يوم الخميس وشهد الآخر أنه أوصى إليه يوم الجمعة. قال هو جائز لأن الوصية كلام وليست بفعل وعمل ولو شهد شاهد أنه أوصى إليه بالكوفة وشهد آخر أنه أوصى إليه بمكة كان ذلك جائزاً إن شاء الله
مسألة
: وعن الوصي يشهد للميت بعد أن يدرك ورثة الميت ويقبضوا مالهم. قال جائزة شهادته للميت وعلى الميت. وقال آخرون لا تجوز شهادته للميت من قبل أو قبض ذلك جاز عليهم وكان هو الخصم في ذلك فلا تجوز شهادته فيما هو فيه خصم. وأما عليه
-