الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٧٢فشهادته زعموا عليه جائزة. قيل فإن شهدوا لبعض الورثة على الميت بشهادة الوارث فإن شهادته جائزة. وقال آخرون لا تجوز شهادته إلا أن يكون الوارث كبيراً من أجل أن يقبض لنفسه
مسألة: وعن الوصيين إذا شهدا على دين وعلى وصية فإن شهادتهما جائزة. وإن دفعا ذلك قبل أن يشهدا ثم شهدا فيه فشهادتهما باطلة لأنهما يدفعان عن أنفسهما الضمان
فلان
مسألة: وعن أبي معاوية وعن شاهدين شهدا أن فلان بن الميت أوصى إلى فلان بن فلان ولهما على فلان بن فلان الميت دين فإنا نرى شهادتهما جائزة لأنهما لا يجران إلى أنفسهما شيئاً
مسألة: وعن الوصي إذا شهد مع غيره بدين على الميت. قال عزان بن الصقر تجوز شهادته بالدين ولا تجوز شهادته على المال. وقال محمد بن جعفر تجوز شهادته بالمال إذا قبضه غيره. ومن غيره وقد قيل لا تجوز شهادة الوصي على الهالك بالحقوق لأنهم يقبضون المال
بتسليمه إلى الغرماء.
مسألة: وسألته عن رجلين شهد الرجل أنه أوصى لفلان الميت قال شهادتهما جائزة
مسألة: قلت فإن أقرا بدين عليهما للميت فإن الحاكم لا يأذن لهما بالدفع إلى من شهدا له بالوصية ويقيم الحاكم للميت وصياً يقبض منهما الحق الذي أقرا به للميت. قلت فإن شهد وصيان لرجل على الميت بدين قال تجوز شهادتهما له. قلت وليس لهما في هذا نفع قال وينظر في هذه المسألة وعندي أنهما ينتفعان هذه الشهادة وانهما
-
72
-