بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٧٣

يتخلصان مما في أيديهما بتسليمها إلى من شهد أن له وقد يجوز أن يشهدا له عليه بأكثر مما في أيديهما والله أعلم.

مسألة

: وعن رجلين شهدا لرجلين بوصية وشهد الآخران لهما بوصية الثلث أو السدس أو عبد بعينه أو دراهم بعينها قال جائزة. وقال آخرون لا تجوز من قبل أن بعضهم شريك لبعض فيما شهدوا. مسألة: وإذا أوصى رجل لرجلين بوصية فأوصى لكل واحد منهما بالثلث. وأوصى لآخر بعبد فشهد الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد انه قاتل فشهادتهما باطلة لأنهما يجران الثلث إلى أنفسهما مسألة: واختلف في شهادة الوصي على الميت بما عليه من الحقوق فقال من قال تجوز شهادته ما لم يجر إلى نفسه من ذلك شيئاً. وقال من قال لا تجوز شهادة الوصي على الهالك بالحقوق لأنهم يقبضون المال

بتسليمه إلى الغرماء

مسألة: وقال أبو محمد ومن أوصى إلى رجلين بوصية فلم ينفذاها عنه وهما غير مستحقين للوصية ثم أن الورثة أباعوا المال ليأكلوه فإنه يجوز لمن علم بالوصية أن يشتري منهم ولا يشهد عليهم. فإن باعوا على أن يقضوا وصايا الميت فإن له أن يشهد عليهم ولهم ويشتري منهم فأما ما كان البيع لأنفسهم فلا يجوز ذلك

لا

مسألة: وإذا كان لرجل وصيان فادعى رجل آخر أنه وصى له آخر أيضا وشهد له الوصيان بأنه فإن شهادتهما لا تجوز لأن

وصي

في ذلك راحة لهما وتسليم ما في أيديهما للغير.

-

73

-