الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٧٤مسألة: ووصى اليتيم إذا كان ينازع لليتيم في ماله ومعه له شهادة
فإن كان لم يذكر الشهادة فله أن يشهد له بها من بعد المنازعة إذا كان ينازع ويشترط أن معه له شهادة. وإن لم يذكر الشهادة في حال المنازعة فليس له أن يشهد بها الفرق بينهما أنه إذا لم يشترط الشهادة
في حين المنازعة حتى وقعت الخصومة بينهما فإنما تكون شهادته حنث وضغن فإن كانت هكذا لم تجز
مسألة: وإذا تحمل الوصي لليتيم شهادة وهو المحاكم له فإنه إذا أراد المنازعة لليتيم قال للحاكم بأن عنده لليتيم شهادة وأنا المنازع له
ثم ينازع ويشهد وشهادته مقبولة
•
مسألة: وسألته عن رجل شهد على صك فيه وصية له ولغيره فشهد عليه مجملا على زيد بما في هذا الكتاب هل تثبت شهادته لغيره ويبطل حقه تلك الوصية. قال أرجو أن ذلك ثابتاً في بعض القول من وأحسب أني قيدت ذلك عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله ولا يبين لي ثبوت ذلك لأنه إذا شهد مجملاً على الصك فقد شهد له ولغيره وثبت أحكام الاشتراك وشهادة الشريك لا تجوز قيل له فمن أين تثبت شهادة الشاهد إذا كانت الوصية للأقربين وكان هو ممن تناله الوصية. قال
معي إن أشبه فعله من طريق الإمكان أن تأتي حالة لا يكون
معني
فيها حصة لاستحقاقها لمن هو فوقه من الأقارب أو يغيب غيبة فيخرج من المصر لا ترجى أوبته. فإذا دخل العلل من هذا الوجه أجزنا شهادته لغيره إذا لم يكن شريكاً على الحقيقة بغير علة ولا أعلم أن أحداً قال بإثبات شهادته لنفسه إذا أثبتها لغيره
مسألة
:
وعنه أحسب أبا سعيد وسألته عن رجل حضر وصية
74
-