الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٧٥رجل فجعل الشهود كتاب الوصية عند رجل ثقة أمين وطلب الشهود أن يأخذوا الكتاب من عند الرجل هل تجوز له أن يدفعها إليهم قال نعم. قلت له فإن طلبها الوصي أن يدفعها إليه قال لا قلت فهل له إن طلبها الموصي أن يدفعها إليه. قال إن كانت الوصية كلها وصايا تخرج من الثلث وليس من الحقوق شيء وصح الموصي فله أن يدفعها إليه. قلت له فإن طلبها الغرماء هل له أن يدفعها إليهم قال لا. قلت فإذا رفع الغرماء إلى الحاكم فطلب الحاكم الوصية هل له أن يسلمها إلى الحاكم قال نعم إذا كان عدلا
مسألة: سألت أبا المؤثر عن رجل أوصى على ثلاثة أوصياء وأشهد لهم شهوداً فنسي الشهود الشهادة أو لم يكن أشهد لهم هل لاثنين من الأوصياء أن يشهدا لأحدهم بالوصية لخبرة الحاكم إليها قال لا أرى ذلك لهم لأنهما إذا شهدا أنهما وهما أوصياء لم تجز شهادتهما وإن شهدا أنه وصي ولم يشهدا بوصايتهما كانا قد نقضا وصاية الموصي وجعلا له وصيا واحداً وكان هو قد جعل لنفسه ثلاثة أوصياء إلا أن يكون الموصي جعل كل واحد منهم وصياً وحده على الانفراد. فإذا أوصى بذلك رجوت أن يجوز لهما أن يشهدا لصاحبهما أن تبطل وصايتهم كلهم. قال أفليس
أن
بالوصاية. وهو أحبُّ إلي من ترى أنهما يشهدان لأحدهما بالوصاية. ولو لم يفردهم خير من تبطل الوصية. قال لا أرى لهم ذلك ولكنهم يشهدون بوصية الموصي
أنه أوصى بكذا وكذا ثم يقيم الحاكم له وكيلاً ينفذ وصيته
•
مسألة: وعن رجل أوصى إلى رجلين فأشهدهما بوصيته فشهدا
مع الحاكم أن فلانا الهالك أوصى بكذا وكذا من الوصايا وجعلنا وصييه
-
Yo
-