بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٧٧

باب إذا كان الحق لأناس من وصية أو غيرها وشهد بذلك شاهدان منهم. ومن أولى بقبول شهادته

تلك

أنه

وعن رجل يوصي بمائة درهم للفقراء. ولأقربائه. فشهد من هؤلاء رجلان على الوصية فشهادتهما جائزة ويطرح نصيبهما من الوصية. ومن غيره قال أبو سعيد ويوجد عن غير أبي سعيد لا تجوز شهادتهما لأنهما شريكان. وكذلك إذا أوصى للشراة فشهد عدلان جازت شهادتهما ولا نصيب لهما. وكذلك

منهم

على ذلك إن شهدا للفقراء وهما من الفقراء جازت شهادتهما. وأما إذا شهدا على أرض أنها رم لأهل ازكي وأهل نزوى وهما من أهل تلك البلاد الذين لهم ذلك الرم فلا تجوز شهادتهما. وقيل إن شهد شاهدان على أرض أنها رم لقوم وشهد شاهدان أنها أصل لقوم. فقال من قال شهود الرم أولى بالقبول. وقال من قال شهود الأصل أولى ولعل الرأي الأول أكثر. وكذلك إذا شهد شاهدان على أرض أنها صافية وشهد شاهدان انها لإنسان فشهود الإنسان أحبُّ إلي

مسألة: قال أبو سعيد قد اختلف في ذلك فقال من قال شهود الرم والصافية أولى. وقال من قال شهادة الأصول أولى. وقال من قال اليد أولى وإن لم تكن في يد أحدهما فالمال نصفان

مسألة: وقال إذا شهد شاهدان أن فلانا أوصى لبني فلان بمائة درهم وهما من بني فلان وبنو فلان عشرة أنفس فإنه يسقط من الوصية خمسها ويثبت سائر الوصية لسائر بني فلان لكل واحد منهم سهم.

-

YY

-