الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٧٩قال تبطل الوصية في وصية الأقربين إلا أن يشهد الأقربون للفقراء من والفقراء للأقربين أو الشراة للفقراء والأقربين. وقال من قال في الشراة والفقراء أن ذلك يجوز ولا تسقط حصة الشاهدين لأن الفقراء ليس معروفين بأعيانهم فيجوز للوصي أن يعطي الشاهدين من وصية الفقراء إن أراد وكذلك الشراة. وقال من قال تبطل الوصية أيضاً ولو شهد الأقربون للفقراء. وللشراة لأن الأقربين يدخلون في تلك الوصية. وأما شهادة الشراة للفقراء فذلك جائز إلا أنه قد يدخل في الشراة اسم الفقراء إذا كان الشاري فقيراً دخل في سهم الفقراء ولا يدخل الفقير على غير الشاري في سهم الشراة
•
مسألة: وعن رجلين شهدا بدين لرجلين على الميت والشاهدان ابنا الميت أو غيرهما ثم شهد شاهدان بدين لرجلين آخرين. قال شهادتهما لا اختلاف فيها من قبل انهما يضران أنفسهما وقد ثبت حقهما. وعن رجلين شهدا لرجلين بوصية وشهد الآخران لهما بوصية الثلث أو السدس أو عبد بعينه أو دراهم بعينها قال جائز. وقال آخرون لا تجوز من قبل أن بعضهم شريك لبعض فيما شهدوا.: وعن قوم أوصى لهم رجل بألف درهم فيما بينهم وليس لهم شهود إلا هم فشهادتهم باطلة عنهم. ووصيتهم ذاهبة إلا أن يتمها الورثة. قال أبو الحواري إن كان هذا الألف يخرج من الثلث ثلث المال وقدروا أن يأخذوه من مال الموصي كان لهم ذلك. وعن قوم أوصى لهم بوصية في مجلس واحد لكل رجل منهم شيء وهم شهود بعضهم لبعض في مجلس واحد وساعة واحدة فذلك جائز لمن كانت شهادته عدلين وبالله التوفيق. وذلك أن الشهادة بينهم دائرة ولا يجر
مسألة
-
79
—