الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٨٠بعضهم إلى نفسه بشهادته شيئاً والأولون يجرون لأن شهادتهم
مشتركة
مسألة
: وعن رجل شهد بشهادة أن فلاناً أوصى لبني ابنه بثلث ماله وله من ابنه المتوفى ولد. قال تبطل شهادة الأب عن ابنه. وتجوز شهادته للباقين. قلت أوليس كل من جرّ إلى نفسه بطلت شهادته فهذا قد شهد لابنه ومال ابنه له. فقال إن الوصية حق أمر الله بها المتقين للأقربين وبنو ابنه من الأقربين فجازت شهادته لشركاء ابنه
•
وبطلت شهادته عن حق ولده وفي غير هذا الوجه تبطل شهادة من جر إلى نفسه. قال أبو المؤثر إن كان حقاً ما قال فهو كما قال غير إنا نقول كما بطلت لابنه لم تتم لغير ابنه إلا أن يشهد أنه أوصى لبني
ابنه هؤلاء ولا يذكر ابنه بشيء فذلك الذي تتم شهادته
مسألة
غيرهم
لعله بعض
: وعن رجل أوصى لأقربائه بوصية ولم يشهد أحد. قال ليس تجوز لأنفسهم إلا أن يخص بعض الأقربين ويشهد الأقربين فإما العامة فلا. ومن غيره. قال نعم قد قيل إنه إذا أوصى لأقربائه بوصية فشهد شاهدان من الأقربين على تلك الوصية ففي عامة القول إنه لا تجوز الوصية لهما ولا لغيرهما لأن الشريك لا تجوز شهادته لشريكه. وقال من قال تجوز شهادته لسائر الأقربين ويسقط سهمهما ويرجع إلى الورثة. ويوجد ذلك عن سعيد بن المبشر. وقال من قال يسقط سهمهما وأما سهم أولادهما فيجوز ذلك عن أبي الحسن رحمه الله. وقال من قال يسقط سهمهما أولادهما ولا تجوز الشهادة للولد من والده ويوجد ذلك عن
ويوجد
وسهم
أبي المؤثر رحمه الله
-