الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٨١مسألة: وسألت أبا عبد الله عن رجل يوصي بمائة درهم للفقراء
وللشراة ولأقاربه فشهد من هؤلاء رجلان هما عدلان على الوصية أتجوز شهادتهما قال نعم ويسقط نصيبهما من تلك الوصية قلت فإن شهد رجلان من أهل نزوى أن هذا رم لأهل نزوى أتقبل شهادتهما ويطرح نصيبهما. قال لا تقبل شهادتهما في ذلك.
مسألة: وعن سعيد بن المبشر في الرجل يوصي بثلث ماله لقوم
فشهد بعضهم بها قال تجوز شهادته لهم وتسقط حصته. مسألة: مكررة وإذا أوصى رجل لرجلين كل واحد منهما بالثلث وأوصى الآخر بعبد فشهد الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قاتل فشهادتهما باطلة لأنهما يجران لأنفسهما
•
مسألة: ومن كتاب الوصايا عن أبي المؤثر وعن رجل أوصى لأقربائه بوصية فشهد شاهدان من أقربائه إنه أوصى لأقربائه بكذا وكذا و لم يشهد غيرهما أتجوز شهادتهما قال تحسب الوصية فإن بلغتها بطلت شهادتهما ولم يكن لهما ولا لغيرهما شيء وإن لم تصلهما ثبتت شهادتهما لسائر الأقربين لأنهما حيث كانا شريكين بطلت شهادتهما فلما خرجا من حد الشركة جازت شهادتهما. قلت فلم لا تبطل حصتهما ويثبت ما سوى ذلك قال لا تجوز شهادة الشريك. قلت فإن عرفا أن لا تجوز شهادتهما إذا بلغتهما الوصية فتركا من الوصية شيئاً وشهدا منهما بشيء يعلمان أنه لا يصلهما هل يسعهما ذلك قال لا أرى لهما ذلك. قلت أرأيت الرجل يوصي فيقول قد أوصيت لفلان بكذا وكذا ولأقربائه يوصي لكل واحد منهم بشيء فشهد شاهدان من هؤلاء الذين أوصى لهم بهذه الوصايا هل تجوز شهادتهما
-
-