بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٨٢

قال نعم تجوز شهادتهما للذين أوصى لهم إلا ما أوصى لهما هما به فإنه لا يجوز لهما ذلك ويكون ما أوصى لهما به راجعاً إلى الورثة إلا أن يشهد لهما به غيرهما. قلت أرأيت أن شهد لهما به شاهدان ممن شهد من الأرحام هل يجوز لهما ذلك. قال نعم ولا تجوز في هذا كله

له

إلا شهادة العدول وإذا كانوا عدولاً جازت شهادتهم كلهم

مسألة: وعن سعيد بن المبشر وفي رجل يوصي بثلث ماله لقوم

فشهد بعضهم بها فقال تجوز شهادته لهم وتسقط حصته. ومن غيره وقد قيل لا تجوز شهادته لهم ولا له. وقال من قال تجوز شهادته للأجنبيين ولا تجوز لولده. وقال من قال تسقط الوصية كلها لأنه

شريك

شاهدان

مسألة: وكذلك لو أن رجلاً أوصى للأقربين بشيء ثم شهد من الأقربين لم تكن شهادتهما جائزة إلا أن يشهدا لناس مسمين غيرهما. ومن غيره. وقد قيل عن ابن جعفر أن شهادة واحد الأقربين تثبت لغيره ويبطل سهمه منهما. وحفظت أنا فيما من حفظت عن الشيخ أبي الحسن أنه إذا شهد شاهدان من الفقراء على ميت أنه أوصى للفقراء بشيء جازت شهادتهما ولم يسلم إليهما من الوصية شيء وكذلك إن شهد

مسألة: وعن شهادة الوالد لولده بالوصية في الأقربين. فما نقول

أنه يجوز لولده

-