بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٨٣

باب الشهادة للآباء والأرحام وعليهم وللأولاد وعليهم

وإذا شهد شاهدان لأبيهما في مرضه بشهادة في مال أو على حق له على فلان فإن شهادتهما جائزة له في ذلك. فإن لم يكن من الحاكم مات أبوهما ورجع إليهما فإن شهادتهما تبطل

حكم في ذلك

لأنهما مدعيان

مسألة

حتى

: ومن كتاب فضل فأما شهادة الولد لوالديه وعليهما فهي

جائزة في كل شيء

مسألة: وكذلك يجوز حكم الولد لوالديه وتعديله لهما وتعديل شهودهما في كل شيء.

مسألة: عن أبي عبد الله في الذي يشهد بشهادة لأخيه ثم لم يحكم الحاكم بشهادته حتى مات أخوه وورثه أنه لا تجوز شهادته تلك لأنه قد صار المال له. وكذلك لا يجوز لمن شاركه في ذلك الميراث مسألة: ومما يوجد عن شريح انه أجاز شهادة أب وزوج فقيل

له أبوها وزوجها فقال ومن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها

أحمد

•

مسألة: ومن الكتاب الذي ألفه القاضي أبو زكريا. قال أبو بكر خالد أن الولد إذا كان مملوكاً أو مشركاً جازت بن

محمد

بن

شهادة والده له والله أعلم.

مسألة

: ومن غيره وشهادة الزوج على زوجته جائزة ويتم به الحد

إذا شهد بالزنا عليها إلا أن يكون قد قذف

•

-