بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٨٤

مسألة

لم

مسألة: قال أبو الحسن إن شهادة الوالد تجوز لولده في أنه وكيل لغيره وأن فلانا وكله وانه أوصى إليه. وكذلك إن وكل فلاناً وإن فلاناً وكيل ولده. وكذلك تجوز شهادته على أنه وصي ولده ما يجر إلى ولده مغنماً أو يدفع عنه مغرماً. قال وتجوز شهادته أن فلاناً زوج ابنته وأن فلانة زوجة ابنه وكذلك ان فلاناً زوج ابنته ولا تجوز شهادته لها بالصداق. قال وكذلك تجوز شهادته على من قذف ولده.: وان ادعى رجل أرضا في يد رجل فأقام شاهدي عدل إن هذه الأرض كانت لفلان الميت وأنه باعها له بألف درهم واستوفى الثمن وكان أحد الشاهدين هو ابن الميت البائع. فنقول إن كان الميت ترك مالا لم تجز شهادة ابنه هذه وان لمن يترك مالاً جازت شهادة ابنه هذه وحكم بالمال للذي اشتراه. وذلك إنه إذا ورث من أبيه مالاً فإنه يدفع عن نفسه أن عليه المشتري فيما ورث من مال أبيه يرجع بالثمن الذي أخذ به الأرض إذا لم يصل إليها. وان لم يكن ورث أبيه شيئاً جازت شهادته لأن المشتري لا يرجع عليه بشيء.

من

مسألة: وعن رجل شهد أن زوج ابنته طلقها ثلاثاً هل تجوز شهادته وتأخذ صداقها. قال تجوز شهادته بالطلاق ولا تأخذ ابنته

بشهادته صداقها

مسألة

: من الكتاب المنسوب إلى الفضل بن الحواري سألت وبالله التوفيق عن شهادة الولد والوالدين. فأما شهادة الولد لوالديه وعليهما

فهي جائزة في كل شيء وكذلك الوالدة لولدها

مسألة

:

وشهادة الوالد لولده فهي جائزة في كل شيء إلا ما يجر

به إليه مالاً وفي نسخه إلا ما يجر إليه مالاً أو يدفع عنه مغرماً. وفي

-

84

-