بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٨٥

نسخة إلا ما يجر به إليه مالاً قال أبو الصلت أو يدفع مغرما. وشهادة الأجداد لأولاد الأولاد جائزة في كل شيء. ومن غيره قال أبو سعيد أما شهادة الأولاد لوالدهم والوالدة والأجداد لأولاد أولادهم فمعي انه في أكثر قول أصحابنا إنها جائزة في كل شيء. وأما بشهادة الوالد لولده فمعي إنه في قول أصحابنا إنها تجوز لولده إلا فيما يجر إليه بشهادته مغنماً أو يدفع عنه بها مغرماً من معاني المال. وأما ما كان من الحقوق التي تثبت له بشهادته ولا يدخل له فيها مغنم ولا يدفع فيها عنه مغرم من المال فمعي إنه قيل جائزة في ذلك. ولا يبين لي في ذلك اختلاف من قول أصحابنا. ومن الكتاب وقد اختلف في شهادة الوالد لولده على ولده فقال بعضهم تجوز وقال بعضهم لا تجوز وهو أحبّ القولين إلينا. قال أبو سعيد معي انه إذا لم تجز شهادة الوالد لولده على غير ولده كانت على ولده مثل ذلك لأن المالين ليسا بمال واحد. ومن الكتاب وشهادة الوالد لولده فيما لا يجوز له في حياته تجوز إذا مات إذا شهد له عنه بها شاهدا عدل. قال ذلك محمد بن

لأنه

محبوب. وفي نسخة إذا شهد له عنه بها شاهدا عدل بعد موته لا يجر إلى نفسه مالاً. وذلك إذا لم يكن شهد بها في الحياة فردت وأما إذا كانت ردت فليس ترجع فيما ردت فيه قال ذلك محمد بن محبوب. ومن غيره قال أبو سعيد معي انه يخرج ذلك على ما قال لأنه بعد موته لا يجر إلى نفسه نفعاً بشهادته لأن أصل ما وردت به شهادته لولده لأن المال له فيه السبيل لقول النبي أنت ومالك لوالدك فلما كان له فيه السبيل كان في الحياة كالشاهد لنفسه. والسنة الثانية إن شهادته لنفسه باطلة. فلما إن مات ثبت المال لولده خاصة لا نفع له فيه فتثبت من هنالك

07

-