بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٨٦

مسألة

: ومن

جه

لأنه

الكتاب. وكذلك يجوز حكم الأب لابنه فيما قد أزال ولده إلى غيره وتجوز شهادته له في تثبيته له في الأصل إلا ما يلزمه فيه ضمان. قال فإنه لا يجوز. قال أبو سعيد معي انه إنما يعتبر من شهادة الوالد لولده وحكمه له فتعديله لشهود ولده نسخه وتعديله إذا وقع ذلك أو شيء منه فيما لا يجر به إليه مغنماً أو يدفع عنه مغرماً فهذا هو الأصل الذي يجوز له منه. وفيه ذلك فإذا كان فيما أزال ولده من جميع الازالات. إنما يقع الحكم على ولده فذلك حكم عليه لا له إلا أن يكون إذا لم يثبت الحكم رجع على الولد في ذلك يدرك أو ضمان شيء في المال. كان ذلك معلولا من طريق هذا الوج إنما يندفع عنه بسبب والده فلا يجوز له ذلك من والده. ومن وتجوز شهادة الوالد لولده في النكاح والرضاع ورضى المرأة والحدود والقصاص. ولا تجوز شهادته له في ما يأخذ به الدية. وكذلك الوالد يجوز حكمه وتعديله لولده في كل شيء إلا ما يجر به إلى ولده مالاً ويجوز له تعديله لولده ولشهود ولده وحكمه فيما لا يجر إليه مالاً ولا يجوز تعديل الوالد ولا حكمه لولده في جميع ما لا تجوز فيه شهادته وذلك في كل ما جر إليه مغنماً أو دفع مغرماً من المال وكذلك يجوز حكم الولد لوالديه وتعديله لهما وتعديل شهودهما في كل شيء. وكذلك يجوز حكم الأب لابنه فيما قد أزاله ولده إلى غيره وتجوز شهادته له في شبيه له في الأصل.

عنه

الكتاب

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وأما ذكرت من شهادتك من العلماء ان شهادة الوالد تجوز لولده على

لابنتك فقد قال قال من ولده. وقال من قال لا تجوز شهادة والده على ولده. معي إنه أراد

-