الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٨٧لولده على ولده. وكلا القولين عندنا صواب إن شاء الله إلا إنا لا نعرف بما يأخذ به الحاكم. وقد بلغنا إن الإمام المهنا بن جيفر أجاز شهادة محمد بن زايد على ولده غدانة لابنته مليكة والله أعلم بالصواب. وأما أنا فآخذ بهذا القول باجازة شهادة الوالد لولده على
ولده.
مسألة: ومن جامع بن جعفر وشهادة الولد لأبيه وأمه ولأخيه ولجده ولجدته ولامرأته فشهادة هؤلاء جائزة بعضهم لبعض. كذلك عن جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع رحمهم الله إلا الوالد فإنه لا تجوز شهادته لولده فيما يجر إليه مالاً ومن غيره قال قد قيل انه لا تجوز شهادته لولده فيما يجر إليه فيه مغنماً أو يدفع عنه مغرماً. وقد قيل تجوز شهادته له في كل شيء. ومن غيره وهذا القول على قول من يقول انه لا يجوز له الانتفاع بمال ولده إلا برأيه ولا يجوز حله ولا عطيته له ولا هبته ولا يجوز له منه شيء لقول النبي ع كل أولى بماله فإذا ثبت معنى ذلك الوالد في مال ولده وغيره سواء فيما يحجر منه وما يباح منه بوجوه الحلال وينظر في ذلك. ومن الكتاب وكذلك لا يجوز حكمه ولا تعديله له فيما يجر إليه مالاً
خرج
صلى الله
ومن غيره
والحكم عندنا يشبه الشهادة وقد مضى القول في ذلك. ومن الكتاب وتجوز شهادة الوالد لولده في الوكالة بلا قبض مال. ومن غيره قال أبو المؤثر لا أرى شهادة الوالد لولده على ولده تجوز لأنها تقوم مقام دعواه لنفسه على ولده. قال أبو الحواري أنا آخذ بقول من قال بالجواز إذا كان عدلاً
مسألة: وشهادة الأخ للأخ والأب لابنه تجوز إذا كانوا عدولاً.
87 -