الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٨٨مسألة: ولا تجوز شهادة الشريك ولا شهادة من يجر إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنها مغرماً أو إلى ولده مالاً أو لعبده لأن مال عبده له مسألة: وشهادة الأرحام لبعضهم بعض هل تجوز. قال شهادة الأرحام بعضهم لبعض جائزة لم يختلف في ذلك أحد أصحابنا من إلا في شهادة الوالد لولده فإنهم قد اختلفوا في ذلك. قال من قال تجوز وقال من قال لا تجوز والمأخوذ به ان شهادة الوالد لولده لا تجوز صلى الله لأن مال الولد لوالده. وكذلك يروى عن النبي عل إنه قال للرجل الذي أتاه هو وولده فقال له لا أنت ومالك لأبيك صلى الله
مسألة: وقال أبو مروان إن الوالد تجوز شهادته لولده بالوكالة وتجوز شهادة الوالد لولده برضى امرأة تزوجها الولد إذا كان الولد زوجه غير الوالد فإن كان الوالد هو المزوج لم تجز شهادته بالرضى قال أبو قحطان ولا تجوز شهادة الوالد لولده فيما يجر إليه مالاً وتجوز في سائر الأشياء. قال الفضل بن الحواري شهادة الولد لوالده جائزة في كل شيء وكذلك الوالدة لولدها فاما شهادة الوالد فإنها تجوز في كل شيء إلا فيما يجر به إليه مالاً أو يدفع عنه
مغرماً
-
88 -