بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٨٩

باب فيما تبطل به شهادة الشاهد من قوله أو فعله

وسألته عن شاهدين شهدا لرجل على رجل إنه شجّه شجةً شهد أحدهما بهذا القول وشهد الآخر شجه ولطمه. أن شهادتهما تقبل لمن شهدا له ولا تقبل من الشاهد الذي يشهد عليه وادعى لنفسه اللطمة انه لا تقبل منه لنفسه لأنه مدعي لنفسه وعليه البينة. وكذلك وجدتها في الأثر وعندي هذا جواب قد غفل عنه صاحبه

مسألة: وسئل هل تجوز شهادة أحد من المسلمين على أحد من البغاة المحاربين إذا شهد شاهدان من المسلمين ممن حضر الوقعة. وقال

ان فلاناً من الباغين قتل فلانا من المسلمين. قال نعم تجوز شهادتهم في هذا. فأما الذين يقطعون السبيل فتجوز شهادة من شهد من المقطوع بهم في القتل ولا تجوز في شهر السلاح وأخذ المال لأنه إذا شهد أن هؤلاء أخذوا أموالنا وشهروا السلاح علينا فهذه شهادة لأنفسهم لا تجوز شهادتهم. وإذا شهدوا على القتل أن فلاناً أن هؤلاء اعترضوا في سبيلنا فقتلوا فلانا جازت شهادتهم إلا أن يشهدوا رجلاً منهم على رجل انه قتل من هو ولي له فلا تجوز شهادته

-