الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٩٠باب في شهادة الورثة على الميت بدين
وسألته عن شهادة الرجل من الورثة على الميت قال يدخل في نصيبه. ومن كتاب عن قومنا ورد فيه رد عن أصحابنا سئل عن شهادة الوارث على الميت بدين. قال إذا أقر أحد الابنين على أبيه بخمسمائة درهم جاز عليه مائتان وخمسون درهماً وهذا قول أهل البصرة. وقال أصحاب الرأي يجوز عليه الخمسمائة وبه نأخذ. ومن غيره وقد قيل إنه إنما يجوز عليه بقدر حصته مما ورث لأنه لا يجوز عليه اقراره على غيره وإنما أقر على أبيه فإنما يلزمه من ذلك بقدر ما ورث من أبيه. ولعل هذا أكثر القول والله أعلم. وإذا شهد اثنان من الورثة بدين على الميت فهو جائز على جميع الورثة وهو قول الشعبي فيما يروى عنه وبه نأخذ. وإذا أقر واحد من الورثة أو شهد وليس بعدل أو اثنان أو أكثر من ذلك من الورثة أو لم يشهدوا على الميت بدين جاز ذلك عليهم في حصتهم خاصة
مسألة
: وعن رجل هلك وادعى عليه قوم ديناً فشهد اثنان من الورثة لهم. قال قوم عليهما في حصتهما. وقال موسى شهادتهما على جميع الورثة جائزة.