بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٩١

عن

باب الشهادة إذا حملها على شرط

أبي الحواري وعن رجل دعي إلى شهادة فشرط على الذي يحمل الشهادة اني أحمل لك هذه الشهادة على إني إن أردت تحملتها لك وإن أردت لم أشهد بها لك وليس لك علي أن أشهد لك إلا أن أحب ذلك وإلا فلا شهادة لك عندي. فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل إذا كان الحكم في البلد. وإن كان الحكم في غير البلد الذي أشهد فيه وشرط عليهم اني لا أخرج بهذه الشهادة إلى بلد غير هذا البلد فإن هذا شرط ثابت ولا إثم عليه في ذلك إن شاء الله. وإذا أداها في القريب والبعيد كان أفضل وأسلم.

باب في إحضار البينات

وإذا ادعى الطالب بينة فإن الحاكم يؤجله في احضارها ما تأجل ويكتب أجله وفي نسخه ويكتب له أجله ان لم يحضر له في الوقت بينة تأجل فلان بن فلان في احضار بينته على فلان بن فلان في كذا وكذا. فإذا وافى وجاء ببينة للأجل سمع بينة بمحضر من خصمه أو بمحضر من وكيله من بعد ما تصح منه منه وكالته وان لم يوافه خصمه ولا وكيل له سمع البينة واثبت شهادتهم في كتابه وكتب تخلف فلان فلان عن موافاة فلان ولم يحضر سماع البينة واحتج على خصمه فإن كان تخلفه عن الموافاة لمرض أصابه أو لمصيبة موت فيمن يلزم أمره أمر صاحب البينة بردها حتى يسمعها الحاكم بمحضر من خصمه

بن

-