بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٩٢

وإن لم يصح أن تخلفه من مرض أو من مصيبة موت أنفذ عليه الحاكم في سماع البينة إذا عدلت بينته وفي نسخه انفذ عليه سماع البينة إذا

صح

عليه

•

عدلت بينته بعد أن عليه إن كانت له حجة فيما يحتج وإن كان الطالب فقيرا لا يستطيع حمل البينة كتب له إلى والي البلد أن يسأل عنه أهل الخبرة به من الصالحين إن كان له مال أو مقدرة فليرفع بينته ويرفع معه خصمه ويجعل لهما أجلاً يتوافيان إليه فيه ويعرفه الأجل. وإن لم يكن له مال ولا مقدرة فليسمع بينته بمحضر من خصمه ويكتب شهادتهم وينصحهم ويسأل عن تعديل الشهود ويكتب إليه بشهادتهم وتعديلهم مع ثقة فإذا وصل إليه كتابه ثقة مع يعرف الحاكم ثقته أو يعرفه إياه من يقبل منه ثقته ثم ينظر في الحكم ويكتب. وإن كان لخصمه بينة فاسمعها بمحضر من خصمه. وفي نسخه ويكتب بشهادتهم وتعديلهم مع ثقة والمعدل المنصوب إن كان والأصلحاء البلد ان كان فيهم من يصلح فيهم للتعديل واكتب شهادتهم وتعديلهم مع ثقة والمعدل المنصوب إن كان والاصلحاء البلد ان كان فيهم من يصلح للتعديل واكتب شهادتهم وتعديلهم أو اطرح أو وقف ثقة فإذا أوصل إليه كتابه مع ثقة يعرف الحاكم ثقته أو يعرفه اياه من يقبل منه ثقته ثم ينظر في الحكم. وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه ما يكتب عنه كتابه مع الشهادة وغيرها

تخلف مسألة: ومن قال عذره من مرضه أو مصيبة الموت أو مصيبة في ولد أو مال أو

عن موافاة خصمه فما عذر المتخلف عليه

نحو هذا

مسألة

•

:

الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري والآجال من

-

92

-