بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٩٣

مختلفة أما من ادعى شيئاً في يد غيره فإنه يؤجل ما تأجل ما لم يكن أجلاً فأحَشا مما يكون من المضار. وإن كان في عبد أو دابة أو متاع فإنه يؤمر صاحبه أن لا يبيعه فإنه يؤجل أجلاً بقدر ما يمكنه إحضارها. وكذلك في البروات من القتل والدماء يؤجل المحبوس أو من ادعى له. وكذلك جميع أهل الأحداث كلهم. وإن احتج على المدعي للقتل والدماء والأحداث من بعد ما يستفرع حبس المتهم اجل بقدر ما يجيء ببينته إذا ادعى صحة ذلك. وكذلك المدعى للبراءة من الدين وقد صح الحق عليه ليبطل ما صح عليه يؤجل بقدر ما يحضر ببينته بكفيل. وان ادعى رجل تزويج امرأة أو رضاها ليمنعها من التزويج أجل بقدر ما يجيء ببينته من موضعها. وإن كانت مع زوج غيره واحتج آخر في تزويجها وتأجل لم توقف المرأة عن زوجها ولا زوجها عنها إلا أن يصح العقد بشاهدي عدل فيمنع الرجلان جميعاً عنها. ويؤجل بقدر ما يحضر البينة فإن أحضر وإلا خلي بين الرجل وزوجته. فإن صحت العقدة للطالب قبل تزويجها وطلب رضاها وطلب يمينها. وليس لها زوج كان له عليها يمين. فإن حلفت برأت منه وإن ردت اليمين وحلف كانت امرأته. وإن كانت في عقدة زوج قد رضيت به لم يكن للطالب عليها يمين لأن نكاح الآخر قد ثبت عليها ولو أقرت وقد رضيت به لم يكن للطالب عليها يمين لأن نكاح الآخر قد ثبت عليها ولو أقرت وقد رضيت بالآخر انها كانت رضيت بالأول قبل لم يقبل قولها إلا بشاهدي عدل. وإن ادعت امرأة على زوجها طلاقاً فادعت بينة أجلت بقدر ما تحضر بينتها من موضعها وان ادعت انه مما يرد نكاحه بأنه مولى أو نساج أو بقال أو حجام أو ولد لغير أب أو أنه عبد مملوك أو أنه يوم تزوجها كان مشركاً أو

-

93 -