بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

-

182

-

قال: تستتييه من وقوفه عن وليك

قلت: فان قال انى كنت أتولاه وقد استبان لى أنه يوم ذلك على

حرمة عرفتها اليوم؟

قال: ذلك أن ترجع عن ولايته.

قلت: فان قال، انه عمل بمكفره؟

قال: لا يقبل منه الا بشاهدى عدل، وهو قاذف، فان جاء بشاهدى عدل قبلت قوله وبرئت من الذى شهد عليه الشاهدان بالكفر استتبه، فان تاب رجعت ولايته، فان أصر برئت منه.

ثم

قلت: فالمرأة تؤخذ عنها الولاية؟

قال: نعم، والعبد والأمة أيضا اذا كانا ممن يبصران الولاية والبراءة، وهذا الماضى جواب الفضل ابن الحواري

مسألة:

وقال محمد بن محبوب فى رجل برئ من المسلمين وعمل للجبابرة وقد كانت له ولاية مع المسلمين ثم انه ترك الجبابرة ولم يعلم منه رجعة الى العدل، فزعم رجل من المسلمين من بعد ما هلك أنه قد تاب من عمله ومن براءته من المسلمين، هل يكون قوله مقبولا ويرجع الى ولاية المسلمين؟

فقد سمعنا ووجدنا فى بعض آثار المسلمين أنه اذا قال رجل من له المسلمين ممن معهم ولاية أنه قد تاب مما كان منه ورجع الى العدل وتولى المسلمين ولم يعلم ذلك غيره قبل المسلمون قوله وشهادته بذلك وتولى المسلمون الهالك بولاية وليهم هذا الحي