بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

183

-

وقال غيره: اذا كانت المظالم التي قبله حقوقا للناس فلا يقبل فيه الواحد الا باثنين أنه قد تاب وأدى الحقوق، فاذا رفع واحد من المسلمين توبته وهو على نية الأداء ولم يؤد شيئا، فأحب الينا الوقوف، وان كان مقرا لأصحاب الحقوق بحقوقهم، وكان يسعى في فكاك نفسه فأدركه الموت ولم يستبرئ نفسه من حدثه لكنه تاب الى الله والى المسلمين وكان يسعى فى فكاك نفسه فأدركه الموت ولم يستبرئ نفسه من حدثه لكنه تاب الى الله والى المسلمين وكان يسعى في فكاك نفسه فأدركه الموت فهو بمنزلة الكف، يكف عنه ولا يبرأ منه ولا يستغفر له.

مسألة:

موحش

سئل الربيع عن رجل أقر بدين المسلمين ثم جاءت منه أحداث

؟

قال: لا يتولى حتى يتوب، ولا خير في العجلة في البراءة

وقال: اذا كان مستحيلا لما يركب ثم تاب قبلت توبته وأهدر عنه ما كان ركبه باستحلال، وان كان محرما لما ركب ثم تاب قبلت توبته ولم يتول حتى يرد ما ارتكب، وان مات قبل أن يرد تركت ولايته.

مسألة:

عن محمد بن محبوب، قلت: فاذا سمعت رجلا ممن يبصر الولاية والبراءة يتولى رجلا، هل على أن أتولاه؟

قال: اختلف هاشم بن غيلان وسعيد بن المبشر

قال سعيد: يجوز التعديل بواحد والتخريج باثنين

وقال عبد الملك: كما يجوز في التعديل يجوز في التخريج.