بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٩٤

أنه كان أقلف أو ادعت رضاعاً بينها وبينه مما يحرمها عليه أو نسباً أو أنه ظاهر منها أو إلا وانقطعت وانقضت الآجال ولم يكفر أو على اقراره بشيء من هذه الأشياء أو أنه تزوج من النساء جارية ممن يحرمها عليه من أم أو ابنة أو غيرها أجلت بقدر ما تحضر البينة. وان ادعى رجل على زوجته جنوناً أو جذاماً أو برصاً فاحشاً أو عفلاً أو نخشاً فعليه البينة إنه كان بها قبل تزويجه إياها إلا أن يكون ممن لا يشك فيه فإذا كان ذلك من حينه. وإنما ترد المرأة بهذا من قبل الجواز. وكذلك لها على الرجل فإذا جاز لزمه صداقها وأما الرجل فإذا جاز فإن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت بلا صداق. وقال غيره. قال محمد بن محبوب للمرأة الخيار عليه إذا كان به شيء مما وصفت ما لم يدخل بها فإذا دخل بها لم يكن لها أن تخرج. وإن تركت صداقها والأجل في ذلك بقدر ما يمكنه احضارها. وان تركت صداقها والأجل في ذلك بقدر ما يمكنه احضارها. وان لم تكن بينات بين الرجال والنساء فيما لا يطلع عليه الرجال. مثل الرتق والعفل في النساء والعنين في الرجال وادعت المرأة انه لم يجز بها وأنكرها. فبينهما الإيمان في ذلك. وليس فيه بينات إلا أن تكون امرأة قد تزوجها رجلان عدلان وفارقاها قبل هذا فيشهدان عليها بذلك أو يشهدان أنهما عرفاها بالرتق وهي لا تستتر فإن شهادتهما جائزة عليها. وأما الرتقاء والعنين فيؤجلان سنة من يوم يتنازعان فإن جاز الرجل وأصلحت هي نفسها من الرتق. وإلا لم يكن لها على الزوج صداق وفرق بينها وبين العنين ولها صداقها إن كان مس مس الفرج الفرج أو نظر إليه. وكذلك ان تداعيا أن أحدهما خنثى. ومن غيره. يوجد في كتاب أبي قحطان وكذلك إن تداعيا أن أحدهما خنثى فسئل عن هذا. قال أبو المؤثر القول قول

صبية

-

94

-