الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٩٥الرجل إذا قال إنه جاز بها واطاق جماعها استحلف بالله لقد نكحها ودخل بها كدخول الرجال بالنساء. وإن رد اليمين إليها استحلفت ما جامعها ثم يقال له تأجل سنة. فإذا تأجل ولم يقدر جبر على طلاقها واعطاء صداقها. والقول قولها مع يمينها لقد مسها من فرجها انه أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً بإقراره أو بشهادة
إذا صح عدلين
مسألة: مما يوجد أنه معروض على أبي الحواري وأبي الحسن قال في الرجل تفقأ عينه أو يصاب فيكسر سنه أو يضرب فتشل يده ثم مكث ما شاء الله ثم يرفع إلى المسلمين فيقول الذي أصابه أجلوه سنة من اليوم فتقول البينة أنه قد أصابه منذ أكثر من سنة. قال إن أجله مذ يوم أصيب. قال غيره. نعم وكذلك جميع ما أشبه ـ هذا ـ من الرجل والسمع والعقل والجماع وما تجب به الدية عند ذهابه وأدائه. وكذلك المرأة تفقد زوجها ثم تمكث أربع سنين فأجلها مذ يوم فقد وحفظ ذلك وحفظ ذلك عن سعيد بن محرز عن هاشم. وأما الذي دخل بامرأة فقالت انه لم يدخل بها وهو معها سنة أو أكثر وهو يقر بذلك فإنه يؤجل مذ يوم ترفع عليه. وكذلك الذي يملك امرأة ثم يرفعون عليه بالإدبار بعد أن مكث ما مكث فإنه يؤجل مذ يوم رفع عليه
فإن جاء بنقدها وإلا فرضت عليه النفقة والمؤنة. ومن غير الكتاب
زيادة زادها العبد الأقل عبد الله بن عمر بن زياد من الأثر وألحقها بهذا
الباب ويؤجل في كسوة المرأة على ما يراه الحاكم من قوته وضعفه
ومن
•
•
تأليف أبي قحطان وعن أبي عبد الله سألت كم يؤجل الضعيف في الكسوة قال يفسح له في الأجل. قال ويوجد في القول نصف
-