بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٩٦

ما

إذا كان

شهر إلى عشرين يوما والباقي يفسح له فيه. ومن غيره. فإذا رفعت المرأة على زوجها فإنه يؤجل شهراً - وقيل إن ذا المال يؤجل بقدر يبيع ماله في قدر أداء الحق إذا استحقته عليه. وأما في معنى ثبوت الكسوة فذو المال وغيره سواء. وقد قيل عن أبي عبد الله العاجل ستمائة فصاعداً إلى ألف إلى ما فوقه كانت المدة ستة أشهر وما دون ذلك على ما يقع عليه نظر الحاكم من الأربعة أشهر إلى الخمسة إلى ما دون ذلك. ويعجبني إذا ثبت في ذلك ستمائة فصاعداً ستة أشهر أن يكون يراعى قدر ذلك في كل مائة قدر الشهر على نحو هذا وما يقع عليه نظر الحاكم من أحسن من هذا. فإذا انقضت المدة في معنى الكسوة والنفقة أخذ بها وجبر على ذلك. وفرض عليه الحاكم العاجل على قدر ميسورة بمنزلة الديون ولم يجبر عليه كما يجبر على الكسوة والنفقة أن يؤديه أو يطلق فإن أبطأ الدخول على المرأة وطلبت دخوله كان ذلك إليها والعاجل على قدر ميسوره ومأخوذ بالكسوة. والنفقة وممنوع من الدخول إلا برضاها أو يوفي العاجل انقضت الزيادة. رجع إلى الكتاب. وكذلك الفاسل يفاسل القوم على قطعة ثم يتركها لا يفسلها سنين فيقول القوم رد علينا قطعتنا فيقول أنا أقوم فيها فإنه

يؤجل مذ يرفع عليه يؤجل في ذلك بقدر ما يفسل ويصلح

مسألة

: وعن

•

امرأة ادعت على زوجها الطلاق وقالت شهوري

بالبصرة هل يعزل عنها من وقت أجلها. فإذا لم يعرف باطل قولها

فإنه يعزل عنها وتؤجل في ذلك أجلاً وذلك إذا سمت شهورها

•

مسألة: وإذا ادعى الطالب بينة أجله الحاكم في ذلك ما تأجل لأنه

الطالب لما في يد خصمه إلا أن يكون أجلاً مما يضر بالخصم لحال هو

-

96

-