الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٩٧عدلاً
فلان
ما يؤمر به من احضار ما يطلب إليه فلا يكون الأجل إلا بما يراه الحاكم. ومن غيره. قال محمد بن المسبح ويكون الأجل إلى الحاكم ما لم يضر بالمدعا عليه في ماله. وقال أبو سعيد يؤجل في ذلك ثلاثة آجال فإذا أحضر بينة في الأجل الثالث وإلا انفذ الحاكم بما عنده صح من دعوى المدعا عليه وثبوت حجته بالبينة ويحتج عليه في الثالث إنه لا يؤجله أكثر ذلك من ومن الكتاب. وكذلك إن كان شيء مما تقدم عليه أن لا يفيته فيكون الأجل بقدر ما يراه الحاكم. وما لم يكن فيه شيء من هذا فله ما تأجل ويكتب أجله في بينة ويأمر خصمه أن يوافيه لذلك الأجل. قال محمد بن المسبح ويكتب أجله تأجل فلان في احضار بينته على فلان بن فلان في كذا وكذا فأجلته بن فيه كذا وكذا ويكتب ذلك الحاكم. فإذا وافى ببينته سمع الحاكم البينة بمحضر من الخصم أو وكيله في ذلك بعد أن تصح وكالته. وإن لم يواف الأجل سمع الحاكم البينة وأثبت شهادتهم في كتابه واحتج على الخصم فإن كان تخلفه عن عذر عن الموافاة بمرض أو مصيبة موت فيمن يلزمه أمره أو عذر يعرفه الحاكم أمر صاحب البينة بردها حتى يسمعها الحاكم بمحضر من خصمه أو وكيله. وإن لم يصح له عذر جاز عليه سماه البينة فإذا صح تعديلهم احتج عليه فإن كان عنده ما يزيل به ما قد صح وإلا انفذ عليه الحكم. وإنما يؤجل في ذلك بقدر ما يرى الحاكم انه يمكن أن ترجع إليه بالبينة من ذلك المال وقد أجل بعض الحكام من ادعى بينة في مكة إلى وقت مجيء الحاج وعليه أن يعلم الحاكم بشهادته. ومن غيره. قال وان لم يسم بينة لم يؤجل في ذلك. وان ادعى شهادة من لا تجوز شهادته لا تجوز شهادته لم يؤجل في ذلك قد راهق الحلم فليس يؤجل حتى يبلغ. وان تولى عن الحاكم
مثل صبي
97
-