الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٩٨من
الله
هذا
مادام
بلغ الأجل أنفذ عليه الحكم. وإن طرحت بينته واحتج ببينة أخرى أجله أيضاً واحتج عليه أن يحضر جميع بينته. وقيل أكثر ما لا يؤجل ثلاثة آجال ويحتج عليه الحاكم في الثالث أني لا أؤجلك أكثر ثم يقطع حجته وينفذ ما صح معه. ومن جواب أبي عبد يجيء ببينة وتطرح ويطلب الأجل فيؤجل. وأما إذا لم يحضر بينة عند انقضاء أجله. فإنما يؤجل في ذلك ثلاثة آجال فأن لم يحضر بينة أنفذ الحكم. مسألة: وان ادعى الخصم شهادة من لا يصحبه إلى الحاكم من
•
بلده وهو صحيح لم يقبل منه شاهد عن شاهد ولم يؤجل مسألة: وإذا ادعى رجل على رجل دعوى وقال أن له بينة أجله الحاكم أجلاً في احضار بينته على قدر ما يعلم أنه يبلغ حيث ادعى البينة ويطلب فيؤجله أجلاً. ويؤرخ ذلك في كتاب فإن أحضر البينة إلى
الأجل أو بعده بيومين أو ثلاث فلا يقطع حجته ويسمع بينته مسألة: قال أبو الحواري وكان من حكم المسلمين إذا أحضرهم الخصم فما زال يأتي بينة ولا ينتفع بها فله ذلك إلى ثلاثة آجال. فإذا كان في الأجل الثالث قال له الحاكم قد أجلتك هذا الأجل على أن تأتيني بكل بينة لك في عمان فإذا انقضى الأجل الثالث انفذ الحكم على ما صح عنده ولم يعد بدعواه بينة ولا يؤجله أجلاً غير ما قد أجله فهذا الذي عرفنا من قول المسلمين وكذلك وجدنا عن الفضل بن الحواري. رجع إلى كتاب الفضل. مسألة: وان ادعى عبد الحرية أجل بقدر ذلك إلا أنه يمنع سيده من بيعه. وإن احتسب محتسب ليتيم أو غائب أو معتوه أو أبكم على
-
98
-